يُقصد بالعرف العشائري والسنن العشائرية المتبعة التي وضعت من قبل مشرعيها فأن الشارع وضع قواعد وأصول أخذ يتناقلها رؤساء العشائر أثناء البت في الفصول العشائرية ، ولايمكن لهذا الرئيس أو ذاك أن يحيد عنها رغم كونها لم تدون على شكل (( مواد قانونية )).
وكان وما يزال للفريضة ( المحكم) دور مهم في إعطاء الأحكام المناسبة في حال طرح موضوع عشائري وخاص في الجرائم المبينة فأن الكثير منهم يرجع إلى الرأي الصحيح ويمكن لنا أن نعد هؤلاء المحكمين بمثابة قضاة يبتون في جميع المنازعات العشائرية ، وقد أشتهر البعض من هؤلاء المحكمين في عدالة ما يصدرونه من أحكام أمثال :
1. السيد محسن الخصاي في الناصرية .
2. الشيخ محمد حسن احتاجه العلياوي ( المعروف بأبو شريف ) في الزبير .
3. الشيخ صبري صدام شبيب كنبار البيضاني قي 5 ميل .
4. الشيخ حميد لهمود البطلي في الزبير .
5. الشيخ مصيت الشميس بني خيكان في الناصرية .
6. الشيخ حاتم كاظم السدخان البهادل في العمارة .
7. الشيخ حميد بن أنياز آل أزيرج في الغراف .
8. الشيخ صباح نعمة مكطوف الشريفي في الزبير .
9. الشيخ غالب مطشر الخفاجي في الغراف .
وهنالك تعابير في المنازعات العشائرية وقد أشارت إليها بعض الكتب وهي عبارة عن مصطلحات تتعامل بها العشائر سنأتي شرح معناها وإستكمالا ً لما بدء به الاخ والمشرف الكريم ( كازانوفا ) بموضوعه والذي يحمل العنوان ادناه تفضلوا بالنقر عليه ..
[[ مصطلحات عشائرية مهمه ]]
العطوة أو العلگ : بمعنى أخذ المهلة أو المدة المعينة من ذوي المعتدى عليه بغية للتوصل إلى تسوية القضية خلالها ما بين الطرفين أو ما يطلق عليها ( العلك ) أو العطوة .
الهدنة : وهي عير العطوة تؤخذ الهدنة لعدم توفر الأدلة الكافية بين الطرفين المعتدي والمعتدى عليه وخلالها يتم التباحث بالأمر وهي غير العطوة كما ذكرنا فالعطوة وراءها المشية والهدنة تختلف لعدم وجود مشية إلا إذا كان المعتدي عليه قد حصل على دلائل تثبت إدعائه .
الفرشة : ويقصد بها ترضية المعتدى عليه على فراشة ( في بيتة ) بإعطائه نقودا ً لكي يستعد لعمل وليمة لرؤساء العشائر القادمون إليه ( مشاية ) .
مجلس الكعدة ( المشاية ) : ويقصد به الأشخاص الذين يذهبون إلى بيت المعتدى عليه لحسم القضية بين الطرفين وهم رؤوساء عشائر مختلفة ومعهم رجل هاشمي النسب يتقدمهم ويعد حضوره ضروريا ً كرامة لآل البيت الأطهار .
الراية ( راية العباس ) : وهي عبارة عن قطعة قماش بيضاء اللون يؤتى بها بعد حسم القضية بين الطرفين وأول من يستلمها المعتدي عليه ويقوم بربط قطعة القماش هذه من جهة واحدة على عصا ثم تسلم إلى الطرف المعتدي حيث يقوم بربط الجهة الآخرى ومنها تسلم إلى الرجل الهاشمي الموجود وتوضع أمامه ، وهناك مقوله معروفة عند الهاشميين يقولون ( جدنا علي كان يضرب بالسيف عدوه فيشطره نصفين ) ومعناها أن يحق للسيد الهاشمي يقسم مبلغ الفصل إلى نصفين حيث أن نصف الفصل يسقط إلى سيدنا العباس بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) والنصف الآخر من الفصل يسلم إلى شيخ عشيرة المعتدى عليه .
العضاب : ويعني الخلل الذي يحدث في أحد أعضاء الجسم كالكسر والعطل ويتم فصل العضاب بعد بعد مرور سنة على تأريخ الحادث الذي سبب كسرا ً أو خلل في الجسم .
الكسوة : معناها إكساء المعتدى عليه ( الألبسة وما شابهها ) .
التسيار : والمقصود بها الحماية أي إذا ذهب شخص من مكان إلى آخر بعد أن جعل نفسه تحت حماية أحد الشيوخ أو الأشخاص لوجود خطر على حياته من جهة العشائر .
ومن المصطلحات الآخرى :
المرأة الزفيف : ويقصد بها البنت البالغة سن الرشد المتعارف عليها من 18 سنة تسلم إلى ذوي المعتدى عليه في حالة القتل أو الخلل بالشرف .
المرأة المجفوته : ويعني البنت الصغيرة ذات عمر 6 أشهر فما فوق التي يثبت أسمها أثناء ( الكعدة ) المشية حيث ُ تكون هذه البنت هي مادة الفصل في حالة وجود خلل في المعتدى عليه مثل ( العضاب ) .
المرأة الجدمية والمرأة اللحقية والمرأة التلوية : فهذه المصطلحات تطلق على النساء الفصليات حيث ُ الجدمية بعد إنتهاء الكعدة ( المشية ) مباشرة ، واللحقية التي تسلم بعد المرأة الأولى بمدة قصيرة أما التلوية بمعنى المرأة الأخيرة وهذا الاتفاق عند أبناء العشائر أصبح مقطوعا ً ولم أر أو أسمع من أي من رؤوساء العشائر التعامل معه به ِ إلا قديما ً .